Skip to content
٧

Chapter

باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

2 entries

  1. ١٬٥٣١

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه " وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

  2. ١٬٥٣٢

    حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث " : " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق " اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قال: إن شاء الله، لكان كما قال «هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، هذا الحديث بطوله، وقال» سبعين امرأة "، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة»

References and details are on the sources page.