تخطَّ إلى المحتوى
١٦٠

باب

باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

١ مدخلًا

  1. ٣٧٧

    حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» ، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، «حديث عائشة حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها " وهو قول الشافعي قال: «لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف» ، قال الشافعي: " وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.