باب
باب ما جاء في النوم عن الصلاة
١ مدخلًا
-
١٧٧
حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها» ، وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي مريم، وعمران بن حصين، وجبير بن مطعم، وأبي جحيفة، وأبي سعيد، وعمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر، وهو ابن أخي النجاشي،: «وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة، أو ينساها فيستيقظ، أو يذكر وهو في غير وقت صلاة، عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي، ومالك، وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب "
نصُّ سنن الترمذي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.