باب
باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة
١ مدخلًا
-
٣٣٨
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، ومنصور بن زاذان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، أو كواسطة الرحل: قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار " ، فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «الكلب الأسود شيطان» ، وفي الباب عن أبي سعيد، والحكم الغفاري، وأبي هريرة، وأنس،: «حديث أبي ذر حديث حسن صحيح» ، " وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود " ، قال أحمد: «الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء» ، قال إسحاق: «لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.