Chapter
باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
2 entries
-
١٬٤٥٣
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها» ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكرهة حد
-
١٬٤٥٤
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: «اذهبي فقد غفر الله لك» ، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه» ، وقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم» : هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه
References and details are on the sources page.