١٩
باب
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟
١ مدخلًا
-
١٬٤١٥
حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: «ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.