Chapter
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
3 entries
-
١٬٤٠٥
حدثنا محمود بن غيلان، ويحيى بن موسى، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو، وإما أن يقتل» وفي الباب عن وائل بن حجر، وأنس، وأبي شريح خويلد بن عمرو
-
١٬٤٠٦
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل " : هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فله أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية» وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق
-
١٬٤٠٧
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار» ، فخلى عنه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة: هذا حديث حسن صحيح والنسعة: حبل
References and details are on the sources page.