تخطَّ إلى المحتوى
١

باب

باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل

٢ مدخلًا

  1. ١٬٣٨٦

    حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة» أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة نحوه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار فإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك

  2. ١٬٣٨٧

    حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.