باب
باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
١ مدخلًا
-
١٬٣١١
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن أبزى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان، وأهل الكوفة، أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.