تخطَّ إلى المحتوى
٣٥

باب

باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

٣ مدخلًا

  1. ١٬٢٥٩

    حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد» وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

  2. ١٬٢٦٠

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق» أو قال: «عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق» : هذا حديث غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه

  3. ١٬٢٦١

    حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» : هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.