Skip to content
٣٠

Chapter

باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع

1 entries

  1. ١٬٢٥٣

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله أنه «باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله» : هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع، ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط

The text of ⁧سنن الترمذي⁩ comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.