باب
باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
١ مدخلًا
-
١٬١٥١
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: «فأعرض عني» ، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: «وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك» وفي الباب عن ابن عمر.: «حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح» ، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه «دعها عنك» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وقال ابن عباس: «تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها» ، «وبه يقول أحمد، وإسحاق» ، " وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي " سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: «لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.