Skip to content
٤١

Chapter

باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب

1 entries

  1. ١٬١٣٩

    حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: «السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا» وفي الباب عن أم سلمة.: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

References and details are on the sources page.