تخطَّ إلى المحتوى
٢٧

باب

باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

١ مدخلًا

  1. ١٬١١٨

    حدثنا ابن أبي عمر، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، والرميصاء أو الغميصاء، وأبي هريرة.: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» ، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر "

نصُّ سنن الترمذي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.