تخطَّ إلى المحتوى
٣٩

باب

باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

٢ مدخلًا

  1. ١٬٠٢٦

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » وفي الباب عن أم شريك.: «حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث» ، والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

  2. ١٬٠٢٧

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أن ابن عباس، صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال: «إنه من السنة، أو من تمام السنة» . هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يختارون أن يقرأ: بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، وهو قول الثوري، وغيره من أهل الكوفة، وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عنه الزهري

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.