تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

١ مدخلًا

  1. ٨

    حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها» ، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق، وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة

نصُّ سنن الترمذي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.