تخطَّ إلى المحتوى
١٠٥

باب

باب ما جاء في كم تمكث النفساء

١ مدخلًا

  1. ١٣٩

    حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» ، هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، واسم أبي سهل، كثير بن زياد " قال محمد بن إسماعيل: «علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " ويروى عن الحسن البصري، أنه قال: «إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر» ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي «ستين يوما»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.