وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
٢ مدخلًا
-
١٬٦٨٨
عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" متفق عليه. وفي رواية:"قيراط".
-
١٬٦٨٩
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.