تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٥٣

باب

باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

٢ مدخلًا

  1. ١٬٦٨٨

    عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" متفق عليه. وفي رواية:"قيراط".

  2. ١٬٦٨٩

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.