وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا
٢ مدخلًا
-
١٬٧٨٣
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار "متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". قوله صلى الله عليه وسلم:"ينزع"ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، معناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.
-
١٬٧٨٤
وعن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا". رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.