تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١٠٤

باب

باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا

٢ مدخلًا

  1. ١٬٧٨٣

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار "متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". قوله صلى الله عليه وسلم:"ينزع"ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، معناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.

  2. ١٬٧٨٤

    وعن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا". رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.