تخطَّ إلى المحتوى
٣٢

باب

ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته

١ مدخلًا

  1. ٧٢٥

    أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال: «يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»0

نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.