تخطَّ إلى المحتوى
٥٥

باب

ما يجوز شربه من العصير، وما لا يجوز

٢ مدخلًا

  1. ٥٬٧٢٩

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي يعفور السلمي، عن أبي ثابت الثعلبي، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل، فسأله عن العصير، فقال: «اشربه ما كان طريا»، قال: إني طبخت شرابا، وفي نفسي منه، قال: «أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟»، قال: لا، قال: «فإن النار لا تحل شيئا قد حرم»

  2. ٥٬٧٣٠

    أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: «والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه» قال: " ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.