تخطَّ إلى المحتوى
٢٦

باب

إشارة الحاكم على الخصم بالعفو

١ مدخلًا

  1. ٥٬٤١٥

    أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم قال: «اذهب به». فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم قال: «اذهب به». فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم، قال: «اذهب به؟». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبك» فعفا عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.