Skip to content
٢٢

Chapter

باب صون النساء عن مجلس الحكم

2 entries

  1. ٥٬٤١٠

    أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، وأذن لي في أن أتكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما»، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، فارجمها، فاعترفت، فرجمها

  2. ٥٬٤١١

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله، إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، قال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المائة شاة والخادم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت فرجمها

References and details are on the sources page.