Skip to content
٢

Chapter

باب امتحان السارق بالضرب والحبس

3 entries

  1. ٤٬٨٧٤

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان: «ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله»، قالوا: هذا حكمك؟ قال: «هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم»

  2. ٤٬٨٧٥

    أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني ابن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة»

  3. ٤٬٨٧٦

    أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، ثم خلى سبيله»

References and details are on the sources page.