١١
باب
الثمر المعلق يسرق
١ مدخلًا
-
٤٬٩٥٧
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.