تخطَّ إلى المحتوى
٤٠

باب

بيع السنبل حتى يبيض

٢ مدخلًا

  1. ٤٬٥٥١

    أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»

  2. ٤٬٥٥٢

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعه بالورق، ثم اشتر به»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.