باب
النجش
٣ مدخلًا
-
٤٬٥٠٥
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»0
-
٤٬٥٠٦
أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثنا أبي، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها»0
-
٤٬٥٠٧
حدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها»0
نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.