تخطَّ إلى المحتوى
٢١

باب

النجش

٣ مدخلًا

  1. ٤٬٥٠٥

    أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»0

  2. ٤٬٥٠٦

    أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثنا أبي، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها»0

  3. ٤٬٥٠٧

    حدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها»0

نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.