تخطَّ إلى المحتوى
٢٠

باب

النهي عن الذبح بالظفر

١ مدخلًا

  1. ٤٬٤٠٣

    أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، إلا بسن أو ظفر»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.