٢٠
باب
النهي عن الذبح بالظفر
١ مدخلًا
-
٤٬٤٠٣
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، إلا بسن أو ظفر»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.