Chapter
البيعة على الجهاد
3 entries
-
٤٬١٦٠
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية، حدثه، أن أباه، أخبره، أن يعلى بن أمية قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبايعه على الجهاد»، وقد انقطعت الهجرة
-
٤٬١٦١
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، أن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به، فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه» خالفه أحمد بن سعيد
-
٤٬١٦٢
أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الحارث بن فضيل، أن ابن شهاب حدثه، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:: «ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف؟» قلنا: بلى يا رسول الله، فبايعناه على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة، ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه»
References and details are on the sources page.