تخطَّ إلى المحتوى
٧٥

باب

باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

١ مدخلًا

  1. ٣٬٥٥٤

    حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: 101] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] «فأول ما نسخ من القرآن القبلة»، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]- إلى قوله - {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] «وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك»، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.