باب
الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
٢ مدخلًا
-
٣٬٣٩٩
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها» فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة، فقال: «مه، أرأيت إن عجز واستحمق»0
-
٣٬٤٠٠
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، «فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها» قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «مه، وإن عجز واستحمق»0
نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.