٣٦
باب
النهي عن لبس الخفين في الإحرام
١ مدخلًا
-
٢٬٦٧٨
أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا في الإحرام القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف»0
نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.