باب
المسألة
٣ مدخلًا
-
٢٬٥٨٤
أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه، أو يمنعه»
-
٢٬٥٨٥
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعت حمزة بن عبد الله، يقول: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم»
-
٢٬٥٨٦
أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.