تخطَّ إلى المحتوى
٥٨

باب

عطية المرأة بغير إذن زوجها

١ مدخلًا

  1. ٢٬٥٤٠

    أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها» مختصر0

نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.