تخطَّ إلى المحتوى
٣٥

باب

باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٥٠٦

    أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أنبأنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: «كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة، لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله»

  2. ٢٬٥٠٧

    أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» قال أبو عبد الرحمن: «أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.