تخطَّ إلى المحتوى
٦٥

باب

باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل

٤ مدخلًا

  1. ١٬٧٩٠

    أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، عن يونس، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد، وعبيد الله أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»

  2. ١٬٧٩١

    أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن حزبه أو قال: جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل "

  3. ١٬٧٩٢

    أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب قال: «من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه» رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا

  4. ١٬٧٩٣

    أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: «من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.