باب
باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه
٤ مدخلًا
-
٣٣٦
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب»
-
٣٣٧
أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد قال: سمعت مطرفا يحدث، عن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروا الثامنة بالتراب» خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب
-
٣٣٨
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
-
٣٣٩
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.