Chapter
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال
3 entries
-
٨٩٠ · ١٠
حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: «أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين، العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين»
-
٨٩٠ · ١١
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر»، قالت: «الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس»
-
٨٩٠ · ١٢
وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»
References and details are on the sources page.