تخطَّ إلى المحتوى
١٦

باب

باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر

٣ مدخلًا

  1. ٣١٩ · ٤٠

    وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق، من الجنابة

  2. ٣١٩ · ٤١

    حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد» وفي حديث سفيان من إناء واحد، قال قتيبة: قال سفيان: «والفرق ثلاثة آصع»

  3. ٣٢٠ · ٤٢

    وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ «فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا» قال: «وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة»

نصُّ صحيح مسلم منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.