تخطَّ إلى المحتوى
٤

باب

باب النهي عن بيع الولاء، وهبته

١ مدخلًا

  1. ١٬٥٠٦ · ١٦

    حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال مسلم: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عيينة، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر الهبة

نصُّ صحيح مسلم منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.