تخطَّ إلى المحتوى
٨

باب

باب ما جاء في لبس الثياب

٣ مدخلًا

  1. ١٧

    وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه»

  2. ١٨

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»، [ص: 918] ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم أكسكها لتلبسها»، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة

  3. ١٩

    وحدثني عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه قال: قال أنس بن مالك: «رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.