تخطَّ إلى المحتوى
١٥

باب

باب ما جاء في دية أهل الذمة

١ مدخلًا

  1. أثر

    وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن «دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم» قال مالك: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، كان يقول: «دية المجوسي ثماني مائة درهم» قال مالك: «وهو الأمر عندنا». قال مالك: «وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.