تخطَّ إلى المحتوى
١

باب

باب الحد في الخمر

٤ مدخلًا

  1. ١

    وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب. فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما

  2. ٢

    وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى، وإذا هذى، افترى. أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين

  3. ٣

    وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني «أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر "

  4. ٤

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا» قال يحيى: قال مالك: «والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.