تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

٤ مدخلًا

  1. ٨

    حدثني مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي. فجئتها. وقد [ص: 777] فقدت شاة من الغنم. فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب. فأسفت عليها. وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟» فقالت: في السماء. فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتقها»

  2. ٩

    وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء. فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أن محمدا رسول الله» قالت: نعم. قال: «أتوقنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتقها»

  3. ١٠

    وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري، أنه قال: سئل أبو هريرة، عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه

  4. ١١

    وحدثني مالك أنه بلغه، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول [ص: 778] الله صلى الله عليه وسلم. أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: «نعم. ذلك يجزئ عنه»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.