٢
باب
باب الشرط في العتق
١ مدخلًا
-
٢
قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه. " فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. ولا يحمل عليه شيئا من الرق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد» [ص: 774] قال مالك: «فهو، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته. ولا يخلطها بشيء من الرق»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.