تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب القضاء في الضواري والحريسة

٢ مدخلًا

  1. ٣٧

    حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن على أهل الحوائط [ص: 748] حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها»

  2. ٣٨

    وحدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، «فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم»، ثم قال عمر: «أراك تجيعهم»، ثم قال عمر ": «والله» لأغرمنك غرما يشق عليك "، ثم قال للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «وليس على هذا العمل عندنا، في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه، إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.