باب
باب ما جاء في بيع العرية
٢ مدخلًا
-
١٤
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت أن [ص: 620] رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص لصاحب العرية، أن يبيعها بخرصها»
-
١٤
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» يشك داود قال: خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق قال مالك: «وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك، ويخرص في رءوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة، والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.