تخطَّ إلى المحتوى
٤٤

باب

باب ما لا يجوز من السلف

٤ مدخلًا

  1. ٩١

    حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه

  2. ٩٢

    وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن: [ص: 682] إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: «فذلك الربا»، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: " السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا "، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته»

  3. ٩٣

    وحدثني مالك عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه»

  4. ٩٤

    وحدثني مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا» قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف [ص: 683] الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.