Chapter
باب ظهار الحر
4 entries
-
٢٠
حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن «لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
-
٢١
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا: «إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
-
٢٢
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: «في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة، إنه» ليس عليه إلا كفارة واحدة وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك: " وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] قال مالك: " في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا " قال مالك: «ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها، حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: " والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك: «وليس على النساء ظهار» قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال: «سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها، وإصابتها فلا كفارة عليه» قال مالك: «فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها، حتى يكفر كفارة المتظاهر» قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته، إنه «إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها» قال مالك: «لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره»
-
٢٣
وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: «كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي» فقال عروة بن الزبير: «يجزيه عن ذلك عتق رقبة»
References and details are on the sources page.