باب
باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها
٢ مدخلًا
-
٩٣
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: «عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال»
-
٩٤
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك: «في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، [ص: 594] وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة» قال مالك: «وهذا الأمر عندنا»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.